لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة ما نعتبره من الشرائط ، بل واكثر من هذا نرى مخالطتنا مع من لا يعتنى بالنجاسة مع سكوت الائمة عليهمالسلام عن ذلك وهذا كاشف عن استثناء موردى الطهارة والنجاسة عن الحكم المتقدم.
والصحيح ان يقال : ان جواز المخالطة وعدم وجوب الاجتناب عن الاشخاص المذكورين ليس من جهة نفوذ الحكم الظاهرى الثابت لاحد فى حق الآخرين وذلك لعدم وجوب الاجتناب عمن لم يثبت له حكم ظاهرى ايضا كالعصاة وغير المبالين بالنجاسة فينحصر تصحيح ذلك باحد وجهين.
الوجه الاول ـ الاكتفاء بغيبة المسلم فى الحكم بالطهارة فاذا فارقناه وقتا ما واحتملنا انه قد تطهر كفى هذا القدر فى الحكم بطهارته.
الوجه الثانى ـ العلم الاجمالى بطرو حالتين متعاقبتين عليه اذ كما نعلم بنجاسة يده نعلم بطهارته ايضا ومع الشك فى المتقدم والمتأخر لا يجرى الاستصحاب فى شىء منهما للمعارضة ، او لوجه آخر على الخلاف ، واما فيما اذا فرض عدم الغيبة ، او لم يحتمل التطهير ولم يكن المورد من من موارد تعاقب الحالتين فلا موجب للحكم بالطهارة ، ولو فرضنا ثبوت الحكم الظاهرى فى حق ذلك المسلم (مثلا) اذا غسل مسلم يده من البول مرة لاجتهاد ، او تقليد صحيح ثم لاقت يده ماء قليلا فليس لمن يرى لزوم الغسل مرتين ترتيب آثار الطهارة على ذلك لعدم الدليل على ذلك اصلا.
التنبيه السادس ـ انه ذكر شيخنا الاستاذ (قده) قيام الاجماع على اجزاء من كان ساريا على طبق الاجتهاد الاول فى الجملة ، وقسمه الى ثلاثة اقسام (القسم الاول) فى الاحكام التكليفية العبادية ومثاله واضح