المجتهد الاول ثم عدل عنه ، او مات (مثلا) فقلد آخرا واتفق مخالفة فتوى الثانى للاول جرى النزاع فى ذلك ايضا ، والحق فى المقامين عدم الاجزاء.
لا يقال : ان فى الاخذ بكلام المجتهد السابق مصلحة يتدارك بها ما فات من الواقع فلا معنى للبحث عن الاجزاء.
والجواب عنه : ان حكم فتوى المجتهد هو حكم الامارة التى يعتمد عليها فى مرحلة الافتاء ، فكما لا نقول بالنسبة لها لا نقول بها بالنسبة الى فتواه.
الامر الخامس ـ ان قيام الامر الظاهرى عند شخص هل ينفذ فى حق الغير؟ فلو قامت الامارة عند امام جماعة على ان المائع الخارجى ماء فتوضأ به وقد علم غيره الخلاف بانه ليس بماء فهل يصح لذلك الغير الاقتداء به؟
الظاهر عدم نفوذ ذلك الحكم فى حق الغير ، وذلك لاطّلاعه على الواقع ، وعلمه بان امام الجماعة (مثلا) انما يعمل على خلاف الواقع من حيث لا يدرى ، ومعه كيف يكون معذورا فى مقام العمل ، نعم يستثنى من ذلك مورد خاص وهو النكاح فمن عقد على امرأة باللغة الفارسية (مثلا) حيث يرى صحة العقد بذلك تحرم تلك المرأة على ابن العاقد وان كان الابن يرى اعتبار العربية فى صحة العقد ، وكذلك ليس له ان يحرم الزوجة من الميراث مدعيا ان العقد غير صحيح بحسب نظره بل يجب عليه ترتيب جميع لوازم النكاح وآثاره لما ورد عنهم عليهمالسلام (لكل قوم نكاح).
وربما قيل : باستثناء بابى الطهارة ، والنجاسة عن ذلك ـ كالنكاح ـ