ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به ، فمثل قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه) يدل على نجاسة البول فى نفسه علم المكلف ام لم يعلم به ، غاية الامر انه حال الجهل يكون معذورا لا ان البول لا يكون محكوما بالنجاسة واقعا وعليه فلا موجب للقول بالاجزاء فى موارد الشبهات الموضوعية.
فان قلت : نعم الادلة المثبتة للاحكام وان كانت مطلقة إلّا انه يمكن الالتزام بتقييد موضوعاتها بعدم قيام الامارة على الخلاف وذلك من جهة اطلاق دليل حجيتها لمورد الاصابة وعدمها فالعمل على طبق الامارة اذا كان مأمورا به على كلا التقديرين لزمه القول بالسببية لا محالة ، لكن القول بالسببية فى الامارات القائمة على الاحكام الواقعية غير ممكن من جهة الاجماع على بطلان التصويب وادلة الاشتراك ، واما الموضوعات الخارجية فحيث لا دليل فيها على بطلان التصويب من جهة الاحكام ـ كما مرّ ـ فلا مانع من الاخذ بظهور ادلة حجية الامارات والقول بالسببية فيها ، ونتيجة ذلك هو القول بالاجزاء.
قلت : لو سلم ان ظاهر جعل الحجية لشىء هو وجوب العمل على طبقه كى يترتب عليه لزوم القول بالسببية ما لم يدل دليل على بطلانه فهو انما يتم فيما اذا كانت الحجية مجعولة شرعا ابتداء ، ومن الظاهر انه ليس شىء من الحجج الشرعية كذلك بل انها حجج عقلائية قد امضاها الشارع المقدس.
الامر الرابع ـ لا فرق فى انكشاف الخلاف وجريان بحث الاجزاء بين المجتهد والمقلد ، فالامارة القائمة على حكم لدى المجتهد لو ظهر خلافها يبحث عن اجزاء المأتى به ـ كما ان المقلد لو عمل على طبق فتوى