عليها التقييد ، وكل واحد من الامرين خارج عما وضع له اللفظ وانما يستفاد بدال آخر ، فالاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة كما هو الغالب ، او من تصريح المولى بالاطلاق ، اما التقييد فالغالب فيه استفادته من ذكر المولى للقيد ، وقد يستفاد من جهة الانصراف ، ونحوه ، وقد اوضحنا هذا المعنى ـ فى بحث المطلق والمقيد ـ ويترتب عليه ان التقييد لا يوجب المجازية ، وعدم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له.
والحاصل : ان اللفظ الذى يستفاد منه الوجوب قد استعمل فيما وضع له من دون فرق بين الواجب المطلق والمشروط فان الاطلاق فى الاول يستفاد من مقدمات الحكمة والقيد فى الثانى يستفاد من ذكر القيد متصلا ، او منفصلا.