جهة تساهل العبد وتسامحه فى تعلم الاحكام مع فرض بيان المولى ، وكون بيانه فى معرض الوصول ، نعم لو لم يكن البيان فى معرض الوصول كان التكليف بنفسه قاصرا فلا عقاب على المكلف فى مخالفته ، ومن هنا ظهر انّ الروايات المتقدمة انما تشير الى هذا المعنى وهو الارشاد الى حكم العقل دون ان يكون الوجوب فيها نفسيا.
التنبيه الرابع
لا اشكال فى اطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة ، كما ان اطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول شرطه حقيقة ايضا ، واما اطلاقه عليه لا بهذا اللحاظ : فعلى ما ذهب اليه الشيخ (قده) من رجوع القيد الى المادة يكون حقيقة ايضا وذلك لان الوجوب فعلى وان كان الواجب مشروطا بأمر متأخر ، واما على ما ذهب اليه المشهور من رجوع القيد الى الهيئة فمجاز بعلاقة الاول ، والمشارفة ؛ لعدم تحقق نفس الوجوب فعلا ، وقد ذكرنا ـ فى بحث المشتق ـ ان اطلاق المشتق على الذات التى لم تتلبس بالمبدإ فعلا مجاز ، وان كان بالاضافة الى المنقضى محل خلاف.
التنبيه الخامس
ان استعمال اللفظ الذى يستفاد منه الوجوب كهيئة افعل ، وحرف الجر ، فى قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وامثالهما فى المطلق والمشروط على نحو الحقيقة ، فان كل لفظ من الالفاظ انما وضع للطبيعة المهملة التى قد يطرأ عليها الاطلاق كما يطرأ