الوجوبية واجبة بوجوب آخر نفسى غير وجوب ذى المقدمة كالنذر واليمين وهذا اجنبى عن مقامنا.
التنبيه الثالث
لا اشكال فى وجوب تعلم الاحكام الشرعية وتعلم موضوعاتها ومتعلقاتها ، لا بملاك وجوب مقدمة الواجب فان معرفة الحكم ليست مما يتوقف عليه وجود الواجب ، او ترك الحرام ، ومعرفة المتعلق وان كانت من المقدمات احيانا ، إلّا ان وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب المقدمة بل هو ثابت بالكتاب ، والسنة ، انما الاشكال فى انه وجوب نفسى او طريقى.
ذهب المحقق الاردبيلى (قده) وجماعة الى الاول استنادا الى جملة من الادلة حيث ورد فى قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *) ، وفى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ، و «اطلبوا العلم ولو فى الصين» وما ورد فى الخبر : «ان العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال : له هلا عملت فيقول : ما تعلمت فيقال : هلا تعلمت» حيث دل على ان التعلم مأمور به شرعا فكان واجبا نفسيا.
ولكن الصحيح هو الثانى كما ذهب اليه المشهور ببيان ، ان العقل يحكم على كل من يحتمل توجه التكليف اليه من قبل مولاه وان ذلك فى معرض الوصول اليه ، بلزوم الفحص عنه وتعلمه لان احتمال التكليف الذى هو فى معرض الوصول مساوق لاحتمال العقوبة على مخالفته ، والعقل يحكم بلزوم تحصيل الامن من العقوبة ، اما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا تتأتى فى الموارد التى يكون عدم وصول التكليف فيها من