واما عدم لزوم القضاء لو انكشف الخلاف خارج الوقت ، فهو ان وجوب القضاء انما هو بامر جديد وقوامه فوت الواقع فمتى ما تحقق الموضوع وهو فوت الواقع وجب القضاء لا محالة ، وفيما نحن فيه ليس الموضوع محرزا لنا اذ من المحتمل ان يكون اعتبار الامارة على نحو السببية ومعها لا فوت ليجب القضاء.
وغير خفى : ان ما جاء به (قده) فى وجه عدم القضاء متين جدا ، واما من حيث الاعادة فالامر مشكل ، بل الاصل هو البراءة دون الاشتغال ، وذلك لان جريان اصالة الاشتغال يتوقف على اليقين بثبوت حكم واقعى فى الذمة ، وما نحن فيه ليس كذلك فانه على تقدير ان يكون اعتبار الامارة على نحو الطريقية ، او السببية السلوكية فالحكم الواقعى ثابت فى الذمة.
اما على تقدير السببية بالمعينين الاولين فالحكم الواقعى غير متيقن الثبوت اصلا ، بل الواقع ما ادى اليه نظر المجتهد ومعه لا يكون المكلف قد احرز انشغال ذمته على كل تقدير ، بل يتردد فى انشغالها على بعض التقادير وهو مورد للبراءة ، نعم يمكن تصوير العلم الاجمالى هنا بان يقال : الواجب الواقعى هو الفعل الذى جىء به على طبق الامارة السابقة ، او الفعل الذى لم يؤت به على طبق الامارة الثانية ، ومعه لا بد من الاحتياط والاتيان بالفعل على طبق الامارة الثانية ، ولكنه مدفوع : بان هذا العلم الاجمالى حيث قد حدث بعد الاتيان بالعمل على طبق الامارة الاولى لا يكون منجزا لعدم معارضة الاصول فى اطرافه.
* * *