موجودة ، ونتيجته انه اذا انكشف الخلاف وظهر انه متوضئ بالماء المتنجس الواقعى ـ مثلا ـ وجب عليه الاعادة ، واما حديث الحكومة والتوسعة التى تقدم ذكرها فلا يفيد لانها حكومة ظاهرية مقيدة بالجهل بالواقع وليست بحكومة واقعية ونتيجة هذه الحكومة ترتيب الآثار عليها ما دام لم ينكشف الخلاف ، نعم فى خصوص باب الصلاة قام الدليل على الاكتفاء بالطهارة او الحلية الظاهرية اما غيرها فمقتضى ما قلناه عدم الاكتفاء فى مورد انكشاف الخلاف.
فظهر مما ذكرنا ان التفصيل المذكور غير تام.
ثم انه لو شككنا فى ان اعتبار الامارة القائمة على شىء على نحو يفيد الاجزاء عن الواقع ، او انه على نحو آخر لا يفيد الاجزاء فهل الاصل العملى يقتضى الاجزاء؟
فصّل صاحب الكفاية (قده) بين الاعادة والقضاء فاوجب الاول دون الثانى ، اما لزوم الاعادة لو انكشف الخلاف اثناء الوقت فلاجل ان الواقع المامور به لو كان ـ مثلا ـ الصلاة مع طهارة مائية فالمكلف الذى جاء بصلاة مع طهارة ترابية لامر ظاهرى لم يدرك الواقع قطعا ، كما ان ادراكه لمصلحة الواقع غير معلوم لاحتمال ان لا يكون اعتبار الامارة على نحو السببية بالمعنيين الاولين ، وحيث انشغلت الذمة بتكليف الزامى فاصالة الاشتغال تقتضى الخروج عن العهدة ولا يحصل ذلك الا بالاعادة.
ثم اشكل على نفسه (قده) بجريان استصحاب عدم فعلية التكليف فى حق المكلف بعد انكشاف الخلاف واجاب عنه بان ذلك لا يثبت تدارك مصلحة الواقع بما اتى به فى الخارج فلا يترتب عليه الحكم بعدم الاعادة.