فلا ريب ان ما اتى به كان مجزيا لكونه محرزا لشرطها نظرا الى انه حين الشك كان محكوما عليه بالطهارة فلا يجب عليه الاعادة بعد ذلك.
ولا يخفى : ما فى كلامه (قده) نقضا وحلا.
اما النقض ـ فبأنه لا يمكن الالتزام بما افاده (قده) فى غير باب الصلاة من ابواب العبادات والمعاملات ، فلو توضأ بماء مشكوك الطهارة وقد حكم بطهارته ، اما لقاعدة الطهارة ، او للاستصحاب ، ثم انكشف نجاسته لم يلتزم احد من الفقهاء بالاجزاء فيه ولم يحكم بصحة هذا الوضوء وكذا لو غسل ثوبه بهذا الماء ثم انكشف نجاسته لا يحكم احد بطهارة الثوب فعلا ، مع ان لازم ما افاده (قده) هو الحكم بالطهارة لانه غسل بماء طاهر حقيقة والمفروض ان موضوع الحكم اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية ، وكذا لو كان زيد يملك دارا معينة ثم حصل لنا الشك فى بقاء ملكيته فاخذنا بالاستصحاب ونقلناها الى شخص آخر ثم انكشف لنا خلاف ذلك ، وظهر ان زيدا لم يكن يملكها فمقتضى ما افاده (قده) هو الحكم بصحة البيع لان الاستصحاب افاد التوسعة فى الشرط واثبت الملكية لزيد وهى اعم من الملكية الواقعية والظاهرية مع انه لا يلتزم به هذا كله فى النقض.
واما الحل ـ فهو ان كلا من قاعدتى الطهارة والحلية تفيد جعل الحكم فى مورد الشك مع المحافظة على الواقع من دون تبديل وانقلاب ولا مانع من الالتزام بجعل حكمين على المكلف (احدهما) ظاهرى وموضوعه الجهل بالواقع (ثانيهما) واقعى غير مقيد بشىء وسيأتى ـ إن شاء الله تعالى ـ تفصيل هذا القول فى بيان الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية وفى المقام كما ان الطهارة الظاهرية موجودة ، كذلك النجاسة الواقعية