بالصدق والكذب من حيث مطابقة الدليل المواقع ومخالفته له فلو انكشف الخلاف فيها حكم بعدم الاجزاء و (اخرى) يثبت حكما فى مورد الشك لا نظر له الى الواقع كقاعدتى الطهارة والحلية ، بل واستصحابها فى وجه قوى ، باعتبار ان مبناه (قده) فى الاستصحاب جعل حكم فى مورد الشك مماثل للحكم الواقعى ، والفرق بين الحكمين ان المجعول فى الصورة الاولى قابل لان يتصف بالصدق والكذب لانه ناظر الى الواقع وكاشف عنه ، وهذا بخلاف المجعول فى الصورة الثانية فانه لا يقبل الاتصاف بهما لعدم كونه كاشفا عنه ، نعم يمكن ان يتصف بالمطابقة وعدمها للواقع ، وهذا غير الاتصاف بالصدق والكذب ، وعليه فلا معنى لكشف الخلاف فيها اصلا ، لما عرفت من انها ليست بناظرة الى الواقع فلو علم بعدم المطابقة بعد ذلك كان من قبيل تبدل الموضوع ويرتفع الحكم الظاهرى من حينه ، ومن هنا يعلم ان هذا الدليل الظاهرى حاكم على دليل الواقع وموجب لتوسعة الشرط بنحو الاعم من الواقعى والظاهرى ، وإلّا لكان الدليل لغوا ، ولا بد من الحكم بالاجزاء فيه حينئذ ، لان العمل واجد للشرط حين وقوعه والشىء لا ينقلب عما وقع عليه ، بخلاف الامارات فان مفادها ثبوت الحكم فى الواقع فلو انكشف الخلاف بعد ذلك حكم بعدم الاجزاء فيها لعدم واجدية العمل للشرط.
والحاصل ان المجعول فى باب الاصول هو الحكم فى مورد الشك بلا نظر فيه الى الواقع وهو حاكم على دليل الواقع نفسه ومبين لتوسعة الشرط فليس فيه انكشاف الخلاف اصلا ، مثال ذلك : ان الطهارة من الخبث التى اخذت قيدا فى الصلاة اذا تردد المكلف فى واجديته لها فاستصحب بقائها بعد علمه السابق بها ثم دخل فى الصلاة وانكشف له الخلاف ،