بالسببية ـ فكيف يمكن الالتزام بعدم الاجزاء.
ثم ان القول بالسببية بهذا المعنى ايضا لا يمكن الالتزام به ، فانه ايضا يستلزم التصويب وتبدل الحكم الواقعى ، وذلك فاننا لو فرضنا ان سلوك الامارة اوجب تدارك مصلحة الواقع فالايجاب الواقعى تعيينا غير معقول ، (مثلا) اذا فرضنا ان مصلحة ايقاع صلاة الظهر فى وقتها يقوم بها امران (احدهما) نفس فعلها فى الوقت و (ثانيهما) سلوك الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة فى مجموع الوقت لمن لم ينكشف له الخلاف فيه ، امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعى بخصوص الاول لقبح الترجيح بلا مرجح ، فانحصر الامر فى كون الواجب الواقعى فى حق من قامت الامارة عنده على وجوب صلاة الجمعة احد الامرين على التخيير ، اما الاتيان بصلاة الظهر ، او سلوك الامارة المزبورة ، فلم يكن الحكم الواقعى مشتركا بين العالم والجاهل ، فانه فى حق العالم تعيينى ، وفى حق الجاهل تخييرى ، وهو خلاف الاجماع والادلة الدالة على الاشتراك فى التكليف.
فالذى تحصل مما قلناه : عدم اجزاء الماتى به بالامر الظاهرى عن الامر الواقعى سواء انكشف الخلاف بيقين وجدانى ، او بامارة شرعية ـ بناء على الطريقية ـ وكذلك على السببية بالمعنى الثالث بالاضافة الى الاعادة ، دون القضاء ، واما السببية بالمعنيين الاوليين فالالتزام بها يستلزم بالاجزاء مطلقا.
وقد فصل صاحب الكفاية (قده) تفصيلا آخر بين الامارات والاصول ، وملخص كلامه : ان الدليل الذى افاد الحكم الظاهرى (تارة) يثبت حكما يكون النظر فيه الى الواقع كمفاد الامارات الشرعية التى يكون مفاد دليل حجيتها هو الوصول الى الواقع ولازم هذا قابلية الدليل للاتصاف