مورد الخطأ يفوت بعض من المصلحة ولكن يتدارك الفائت بسبب سلوك تلك الامارة والاخذ بها فيكون بذلك قد ادرك تمام المصلحة وهذا لا يغير الواقع عما هو عليه.
بيان ذلك : ان المجتهد اذا افتى بوجوب القصر فى موضع يجب فيه الاتمام واقعا من جهة قيام امارة على ذلك وجاء بالعمل على طبق ذلك فالمصلحة انما تكون بالمقدار الذى استمر سلوكه بها وهو الزمان الذى لم ينكشف الخلاف ، فلو انكشف الخلاف اثناء الوقت ، او خارجه وظهر الخطأ فمصلحة الواقع لم يذهب جميعها لامكان الاتيان بالواقع فعلا ، بل الفائت بعض من المصلحة الواقعية وهى الفضيلة اول الوقت فى الاولى ، ومصلحة نفس الوقت فى الثانى ، وباىّ مقدار فات منه يكون سلوك الامارة معوضا عنه ، وعليه لا مانع من الالتزام بالسببية بهذا المعنى وتنجز الواقع فى صورة انكشاف الخلاف فقيام الامارة على شىء بهذا المعنى لا يقتضى الاجزاء عن الواقع وانما يتدارك بقيامها وسلوكها مقدار الفائت ، اما الواقع فهو على واقعيته ، ومن هنا اتضح عدم الفرق بين السببية بهذا المعنى والطريقية التى يدعيها القوم ، فان النتيجة واحدة ، هذا ما ذكره شيخنا الاستاذ (قده).
ولكن التحقيق : هو التفصيل فى المقام ، والالتزام بالاجزاء من جهة القضاء ، وعدم الاجزاء من جهة الاعادة ، اما عدم الاجزاء من جهة الاعادة ، فلما ذكر ، واما الاجزاء من جهة القضاء فلأجل ان مصلحة اصل الصلاة لا تغاير مصلحة الوقت ، ولذا التزمنا بان وجوب القضاء انما هو لامر جديد ، لا من جهة الامر الاول ، وعليه فاذا فرضنا ان سلوك الامارة فى مجموع الوقت واف بمصلحة الصلاة فى الوقت ـ كما هو مقتضى القول