عليه الاعادة ، وان كان خارجه وجب عليه القضاء باعتبار صدق فوت الواقع ، هذا كله بناء على الطريقية.
اما بناء على السببية ، فيختلف الامر فى ذلك باختلاف الاقوال فعلى السببية ـ بالمعنى الاول ـ التى نسبت الى الاشاعرة على تقدير صحة النسبة فالمتعين فيها هو الاجزاء لان حقيقة السببية على هذه الطريقة تعود الى نفى وجود حكم واقعى فى الشريعة المقدسة وفى اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد الى شىء ، وانما يدور الحكم مدار نظر المجتهد ورأيه ، فمتى ادى نظره الى شىء بسبب امارة ، او اصل كان ذلك هو الواقع ، فلو تبدل الراى الى رأى آخر كان من تبدل الموضوع ، فليس فى البين حكمان ظاهرى وواقعى ليبحث عن اجزاء الاول عن الثانى ، بل هو حكم واحد مجز عن الواقع قطعا.
اما على السببية بالمعنى الثانى ـ التى نسبت الى المعتزلة ـ فالمتعين فيها ايضا الاجزاء ، لان حقيقتها على هذا المعنى هو الاعتراف بوجود حكم واقعى فى اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد الى شىء ، والمجتهد يمكن ان يصيبه فيكون منجزا عليه ، ويمكن ان يخطئه و ـ حينئذ ـ ينقلب الواقع عما هو عليه ويكون مطابقا لما ادى اليه نظر المجتهد ، وعلى هذا ففى مورد المخالفة لا يبقى واقع ليبحث عن اجزاء الامر الظاهرى عنه بل هو كالامر الاضطرارى لان محصله ـ مثلا ـ وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية فيكون من قبيل الحكم الواقعى الثانوى.
واما السببية ـ بالمعنى الثالث ـ وهى السلوكية التى ذهب اليها بعض الامامية فيختلف الحال فيها بمقدار سلوك الامارة فان حقيقتها هو بقاء الواقع على واقعيته فى صورتى الاصابة والخطأ ، غاية الامر انه فى