ان الحكم الواقعى لم يكن منجزا باعتبار عدم العلم به ولو تعبدا وبه لا يسقط الواقع عن واقعيته فاذا انكشف الخلاف وظهر خطأ الاجتهاد الاول اصبح الحكم الواقعى منجزا على طبق الاجتهاد الثانى ، اللهم إلّا ان يستمر الاشتباه للاخير فيكون ما حصل بيده حجة مجزيا عن الواقع ، فالقول بان العمل السابق فى وقته كان على طبق الحجة غير تام ، لان الامارة التى قامت اخيرا قد انكشفت حجيتها حتى فى الزمن السابق وان الماتى به على طبق الحجة الاولى ليس بحكم واقعى ، لكن هذا القول بمراحل عن الواقع فان قيام الحجة على خلاف الاجتهاد الاول لا يكشف عن عدم حجية سند الاجتهاد الاول وانما يرتفع به حجيته من حينه ، فاذا افتى المجتهد على طبق عام بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به فقد كان افتاؤه على طبق حجة معتبرة ولا يكون الظفر بالمخصص بعد ذلك كاشفا عن عدم حجية الخاص قبل وصوله وعن عدم حجية العام قبل ذلك وانما يرتفع به حجيته من حين وصوله ، او ان المجتهد اذا افتى بطهارة شىء بقاعدة الطهارة ثم وجد ما يدل على عدم نجاسته فلا يكشف ذلك عن عدم حجية القاعدة فى ظرف الشك وعدم دليل على نجاسة ذلك الشىء وانما يوجب سقوط القاعدة من حين قيام الدليل على النجاسة ، هذا.
وغير خفى : انه مع ذلك لا بدّ من القول بعدم الاجزاء فان سند الاجتهاد الاول اذا ارتفعت حجيته فقد قامت الحجة بلا معارض على مخالفة العمل الماتى به للواقع ولم يدل دليل على اجزائه عن الواقع فيحكم العقل بلزوم تداركه فى الوقت ان امكنه ذلك ، وإلّا ففى خارجه ، نعم ما دام الامر غير منكشف لدى المكلف كان العذر معه ، اما بعد انكشافه فالمطلوب هو موافقة عمله للواقع فلو انكشف الخلاف فى الوقت وجب