لفقدها حصول التقرب ، فان التقرب بالامتثال الاحتمالى انما يكون مع العجز عن الامتثال اليقينى ولو اجمالا ، والمفروض انه متمكن من الاطاعة الاجمالية بسبب التكرار فلا يجوز له الرجوع الى الاطاعة الاحتمالية.
«الفرع الثانى»
لو توضأ المكلف لغاية خاصة ـ كقراءة القرآن ـ فلا يجوز له الدخول الى الصلاة بذلك الوضوء باعتبار ان الغاية الثانية لم تكن مقصودة حين الوضوء ، وانما كان المقصود غاية اخرى ، فلو اتى بالصلاة بذلك الوضوء فقد جاء بها بدون مقدمة وذلك باطل.
والحاصل ان الغايات المشروطة بالطهارة اذا لم تكن مقصودة لا يمكن الاتيان بها ما دام المكلف قد اتى بها لغاية اخرى.
وقد اشكل المقرر نفسه على هذا الفرع ، وادعى عدم تحقق ثمرته فى الوضوء ، وانما تظهر فى الغسل بدعوى : ان الوضوء ماهية واحدة لا تقبل التعدد وهى عبارة عن ذات الافعال مع قصد التقرب وهذه الماهية حقيقة واحدة وان اختلف سببها ، فلو جىء بها لغاية خاصة ، ترتبت عليها غاية اخرى ، فلا يكون لاعتبار قصد التوصل ـ حينئذ ـ ثمرة.
واما الغسل فليس كذلك ، فانه عبارة عن ماهيات مختلفة ، فلو قصد بالغسل غاية مخصوصة ، فلا تترتب عليه غاية اخرى لان كل غاية محتاجة الى ماهية تختلف حقيقتها عن الماهية الاولى ، فهذا المعنى يتأتى فى الغسل دون الوضوء.
واشكل عليه شيخنا الاستاذ (قده) بان الغسل وان اختلفت ماهيته بحسب اسبابه ـ كالجنابة ـ إلّا انها لا تختلف بحسب غاياته ، ولا يحتمل