فى الجميع سواء قصد التوصل ام لا.
هذا وقد تعرض شيخنا الاستاذ (قده) للفروع التى ذكرها المقرر عن الشيخ (ره) تفريعا على مطلبه ، ولكنه فى نفس الوقت استبعد صدورها عن الشيخ (قده).
«الفرع الاول»
ما لو جهل المكلف القبلة ، فلزمته الصلاة الى اربع جهات ، او جهل النجس فى ثوبين ، فلزمته الصلاة بكل واحد منهما ولكنه تماهل وجاء بصلاة واحدة الى جهة من الجهات الاربع ، او بصلاة واحدة فى ثوب واحد ، ولم يأت بالباقى وصادف عمله الواقع كانت صلاته باطلة ، وذلك : لان الاتيان بالصلاة الى جهة واحدة ، او فى ثوب واحد ، انما هو مقدمة لتحصيل الواجب النفسى وهذه المقدمة لم يأت بها بقصد التوصل الى الواجب النفسى ولا بدّ من الاتيان بما هو واجب عليه فالاعادة لازمة.
و (غير خفى) ان استبعاد شيخنا (قده) فى محله ، فان وجوب الصلاة الى الجهات الاربع انما هو من باب المقدمة العلمية ، والبحث فيها لا يبتنى على القول بوجوب المقدمة وعدمه ، فان الحاكم فيها هو العقل ، اما مورد النزاع من اعتبار قصد التوصل وعدمه فانما هو فى المقدمة الوجودية ولا ربط لاحدى المقدمتين بالاخرى ، نعم ذكر شيخنا الانصارى (قده) فى رسائله فى اواخر بحث البراءة ما حاصله : ان الاطاعة الاحتمالية هل هى فى طول الاطاعة اليقينية التفصيلية ، او الاجمالية ، او فى عرضها؟ فان قلنا : بالثانى كان ما جاء به صحيحا وممتثلا ، اذ المفروض تحقق الواجب فى الخارج وقد قصد التقرب به احتمالا ، وان قلنا : بالاول كان ما جاء به فاسدا وان صادف عمله الواقع لان الطريقة التى جاء بها غير صحيحة ،