فان قصد المكلف التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسى ارتفعت الحرمة عن ذلك الفرد المحرم لاجل التوصل به الى الواجب النفسى ، لان انقاذ النفس المحترمة من الغرق اهم من التصرف بمال الغير المتحقق بسلوك الارض المغصوبة ، وان لم يقصد ذلك بل قصد التنزه وما شاكله كانت الحرمة باقية لا محالة.
و (غير خفى) ـ ان المزاحمة فى الحقيقة انما هى بين الحرمة النفسية والوجوب النفسى الثابت لذى المقدمة و (بعبارة اخرى) بين وجوب انقاذ الغريق ، وحرمة سلوك الارض المغصوبة ، لان المكلف لا يستطيع الجمع بين الامتثالين فى عرض واحد ، وهذا التزاحم موجود قلنا : بوجوب المقدمة ام لم نقل ، وانما يقدم الواجب النفسى لان ملاكه اهم من ملاك التحريم ، واما سلوك الارض المغصوبة فانما ترتفع حرمته فيما اذا وقع فى طريق الانقاذ فان من المستحيل ان يبقى على حرمته والانقاذ واجب عليه فعلا سواء قصد به التوصل ام لا ، غاية الامر انه لو لم يقصد بها التوصل الى الواجب كان متجريا ، واما لو لم يقع السلوك فى سلسلة علة الانقاذ ولم يترتب الانقاذ عليه لم يكن موجب لارتفاع حرمته قصد به التوصل ام لم يقصد ، غاية الامر انه ان قصد التوصل به ولم يترتب الواجب عليه احيانا كان معذورا فى ارتكاب الحرام.
ومما تقدم تظهر لنا الثمرة ـ بناء على ما ذهب اليه الشيخ الانصارى (ره) ـ من ايجاب المقدمة التى يقصد بها التوصل ، اذ ـ بناء عليه فى مسألة سلوك الارض المغصوبة ـ ترتفع الحرمة عن المقدمة التى يقصد بها التوصل لا غير ، ولكن بناء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) من ايجاب جميع المقدمات فليس هناك مقدمة محرمة بل ترتفع الحرمة