المأمور به نفس الطبيعة الجامعة فانه يكفى فى القدرة عليها المعتبرة فى التكليف بحكم العقل القدرة على امتثال فرد منها ، وما نحن فيه كذلك فان اعتبار القدرة فى ايجاب المقدمة انما هو بحكم العقل فلا يختص الواجب بما يصدر عن ارادة واختيار ، بل الواجب هو الطبيعى الجامع ويكفى فى صحة ايجابه القدرة على ايجاده فى ضمن فرد ما ، فاذا اتى به لا بقصد التوصل كان مصداقا للواجب لا محالة.
ثم ان شيخنا الاستاذ (قده) ادعى ان المقرر افاد ما هو مراد الشيخ (ره) من اعتبار قصد التوصل ، وهو اعتباره فى مقام تحقق الامتثال دون اخذه قيدا فى المقدمة ، بمعنى ان من لم يقصد التوصل الى الواجب باتيانه المقدمة لم يكن ممتثلا ، وهذه الجهة لا ترتبط بجهة اعتبار القيد فى اتصاف المقدمة بالوجوب.
وهذا ان تم فله وجه صحيح فانه بعد اثبات الوجوب الشرعى على المقدمة ـ كما هو مفروض الكلام ـ لا يحصل الثواب إلّا بان يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل فيكون من اتى بها وبذيها مستحقا لثوابين.
كما وافاد (قده) ـ مرة اخرى ـ بان المراد من اشتراط قصد التوصل انما هو اعتباره فى مقام المزاحمة ، وقد نقل شيخنا ان شيخه العلامة السيد محمّد الاصفهانى (قده) كان جازما بان مراد الشيخ من اشتراط قصد التوصل هو ذلك ، ولكن شيخنا الاستاذ (قده) كان مترددا بان هذا كان استنباطا منه ، او انه حكاه عن شيخه السيد الشيرازى (قده) وحاصل هذا الوجه : هو ان الواجب النفسى ـ كانقاذ الغريق ـ لو توقف امتثاله على ارتكاب فعل محرم ـ كالسلوك فى الارض المغصوبة ـ فالمزاحمة تقع بين الوجوب الغيرى الثابت للمقدمة وبين الحرمة النفسية و ـ حينئذ ـ