ـ وسيأتى إن شاء الله تعالى ـ بطلان ذلك ، نعم من مطاوى حديثنا ظهر ان هناك ثمرة للنزاع ، وهى ما لو كانت المقدمة محرمة ـ فبناء على ما ذكره صاحب الكفاية من وجوب المقدمة مطلقا ـ ترتفع الحرمة وتتصف بالوجوب حتى لو لم بقصد بها التوصل الى الواجب ، فلو امر المولى بانقاذ غريق وتوقف انقاذه على سلوك الارض المغصوبة ، فان حرمة التصرف فيها تزول لمعارضتها بالاهم وتتصف بالوجوب ، واما بناء على عدم وجوب المقدمة مطلقا ، او وجوب خصوص الموصلة منها ، فان الحرمة تبقى بحالها إلّا اذا توصل بها الى الواجب ، اما فى صورة عدم وجوب المقدمة فلان الحرمة لا يمكن بقاؤها من جهة الضرورة المبيحة للتصرف فيها ، إلّا ان الضرورة لا تبيح إلّا بمقدار ما ترتفع به وهو خصوص السلوك الموصل الى الواجب النفسى دون غيره ، واما فى صورة وجوب المقدمة الموصلة فالامر واضح لان الذى وجب هو خصوص السلوك الموصل وما عداه يبقى على حرمته ، واما بناء على مسلك الشيخ الانصارى (قده) من وجوب خصوص ما قصد به التوصل ، فلو لم يقصد الداخل التوصل به الى الواجب كانت الحرمة باقية ، وهذه الثمرة لا بأس بها بل ثمرة الاصولى فى النزاع فى وجوب المقدمة وعدمه هى هذه لانها ثمرة فقهية مترتبة على هذا النزاع.
«الثمرة الثانية»
امكان الاتيان بالمقدمة عبادة على تقدير ثبوت الوجوب لها فانه ـ حينئذ ـ يمكن التقرب بها من المولى ، واما على تقدير عدم اتصاف ثبوت الوجوب لها فلا يمكن التقرب بها من المولى ـ فيما عدا الطهارات الثلاث ـ