و (غير خفى) : ان التقرب لا يتوقف على القول بالوجوب بل يكفى فيه قصد الامر النفسى المترتب عليها لانه يكون فى مقام الانقياد ، والطاعة ، حيث ذكرنا فيما سبق ـ ان العبادية تتحقق باحد امرين :
اما قصد الامر المتوجه الى الشىء بنفسه ، او قصد الامر المتوجه الى الواجب النفسى المتوقف على هذه المقدمة ـ واما فى الطهارات الثلاث ـ فان العبادية فيها تتحقق باتيانها بداعى امرها النفسى الاستحبابى.
«الثمرة الثالثة»
برء النذر بالاتيان بالمقدمة على القول بوجوبها اذا تعلق النذر بفعل واجب ، فعلى القول : بوجوب المقدمة مطلقا يجزيه لو اتى بها ولو لم يأت بالواجب النفسى بعدها ، وعلى القول بعدم الوجوب لا تجزى.
و (غير خفى) ـ (اولا) ان البحث عن برء النذر ليس بحثا اصوليا ، لان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان المترتب عليها انما هو انطباق المعلوم وجوبه بدليله على الاتيان بالمقدمة.
و (ثانيا) ـ ان الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر فان قصد من لفظ الواجب حين نذره خصوص الواجب النفسى لم يجز الاتيان بالمقدمة حتى لو قلنا بوجوبها ـ وان قصد من نذره ما يلزم الاتيان به شرعا ، او عقلا فيحصل الوفاء بالمقدمة ولو لم نقل بالوجوب شرعا. نعم لو كان قصد الناذر من لفظ الواجب مطلق الواجب ولم يكن فى البين انصراف الى خصوص الواجب النفسى فهو وان برئت ذمته بالمقدمة على تقدير وجوبها ، إلّا أنّك عرفت انه من تطبيق الحكم الكلى على مصداقه وهو ليس بمسألة اصولية.