و (ثالثا) ـ ان هذا يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة ، فان الاتيان بها مما يوجب براءة ذمته ، واما على القول : بان الواجب منها حصة خاصة وهى التى كانت توأما مع الايصال الخارجى فلا محالة تكون غير منفكة عن الواجب النفسى ، اذ قبل الاتيان بالواجب النفسى لا تكون الافعال متصفة بالوجوب ، وبعده يحصل الوفاء بالاتيان بالواجب النفسى ، فاى اثر يترتب على هذا التقدير.
«الثمرة الرابعة»
عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمة ـ بناء على وجوبها ـ لانه من اخذ الاجرة على الواجبات ، وجواز ذلك ـ بناء على عدم الوجوب ـ و (غير خفى) ـ اولا ـ ان هذا الامر يختص بالمقدمات غير العبادية ، واما العبادية منها فلا يجوز اخذ الاجرة عليها ، وان لم نقل بوجوبها ـ بناء على عدم جواز اخذ الاجرة على العبادات ـ.
و (ثانيا) ـ انه لا منافاة بين وجوب شىء واخذ الاجرة عليه كما ـ فى الصناعات الواجبة ـ وغيرها. التى يكون وجوبها كفائيا ، فان الغرض من ايجابها لزوم ايجادها خارجا نظرا لتوقف النظام عليها وهذا لا يقتضى كونها على نحو المجانية ، نعم اذا قامت القرينة على لزوم الاتيان بالعمل مجانا لم يجز اخذ الاجرة عليه ـ كتغسيل الميت ـ و ـ دفنه ـ وعلى ذلك فلا بأس باخذ الاجرة على مقدمة الواجب قلنا : بوجوبه ام لا.
«الثمرة الخامسة»
تحقق الفسق بترك الواجب الذى له مقدمات متعددة ، فعلى القول بوجوب المقدمة يصدق عليه انه تارك لواجبات كثيرة فيثبت فسقه.