و (غير خفى) ـ اولا ـ ان الثمرة متوقفة على القول بان تارك المقدمة مستحق العقاب و ـ قد عرفت مما تقدم ـ ان ترك الواجب الغيرى لا يستوجب العقاب فلا يكون معصية.
و (ثانيا) ـ انه لا بد وان يفرض الكلام فيما اذا كان ترك الواجب النفسى من الصغائر ، وإلّا فلو كان من الكبائر لكان تركه بنفسه موجبا للفسق بلا حاجة الى المقدمة.
و (ثالثا) ـ انه لو كان من الصغائر فلا بد من تحقق مفهوم الاصرار بترك الواجبات المتعددة دفعة واحدة ، والظاهر عدم تحقق الاصرار بذلك بل لا بد من ان يكون الترك دفعات. فلو ارتكب الصغائر دفعة واحدة فالاصرار لا يصدق معها. وذلك ـ كمن نظر الى نساء متعددات بنظر واحد ـ فانه يصدق عليه ارتكاب ذنوب متعددة ولا يصدق معها الاصرار.
و (رابعا) ـ مع تسليم جميع هذه الامور فهى لا تصلح ان تكون نتيجة للمسألة الاصولية ، فان المسألة الاصولية عبارة عما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ـ كما سبق ـ وما نحن فيه ليس كذلك ، بل هو من تطبيق الحكم المستنبط على موارده.
«الثمرة السادسة»
انه على القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الامر والنهى فيما لو كانت محرمة ، وعلى القول بعدم الوجوب فلا تنصف الا بالحرمة.
واشكل عليها صاحب الكفاية (ره) بامور ثلاثة.
(الامر الاول) ـ ان بحث اجتماع الامر والنهى انما هو فيما اذا كان هناك عنوانان تعلق باحدهما الوجوب وبالآخر الحرمة ، وقد اجتمعا