فى مورد واحد اتفاقا واما اذا كان هناك عنوان واحد تعلق به كلا الحكمين فلا ريب انه داخل فى ـ مسألة النهى عن العبادة ـ وما نحن فيه من قبيل الثانى ، فان ذات المقدمة هى مركب للامر لا عنوان ما يتوقف عليه الواجب ، وانما العنوان جهة تعليلية للحكم بوجوب الذات لا جهة تقييدية.
و (غير خفى) ـ ان عنوان المقدمة وان لم يكن موردا للامر إلّا ان المأمور به هو الكلى الذى يتوقف عليه الواجب ، وهذه المقدمة الخاصة مصداق من مصاديقه فتتصف بالوجوب ـ بناء على وجوب المقدمة ـ وهى محرمة كما هو المفروض فتكون من موارد اجتماع الامر والنهى.
(الامر الثانى) ـ ان المقدمة ان كانت منحصرة فاما ان يكون ملاك الامر اقوى فلا حرمة ـ حينئذ ـ ، واما ان يكون اضعف فيسقط الواجب عن الوجوب فلا اجتماع على التقديرين ؛ وان كانت غير منحصرة فالعقل يحكم بالتلازم بين وجوب خصوص المقدمة المباحة ، ووجوب الواجب النفسى. ولا يحكم بالتلازم بين وجوب مطلق المقدمة لتكون المحرمة احد افراد الواجب فتجتمع الحرمة والوجوب ويكون المجمع من موارد اجتماع الامر والنهى.
و (غير خفى) : انه فى صورة عدم انحصار المقدمة بالمحرمة لا ينحصر الوجوب بخصوص المباحة ـ على ما ذكره ـ اذ بعد واجدية كل من المقدمتين المحرمة ، وغيرها. للملاك المقتضى للوجوب وهو توقف الواجب عليها ، لا وجه لاختصاص الوجوب بالمباحة ، اما كون احدى المقدمتين محرمة ، فذلك لا يخرجها عن واجدية الملاك. وكما ان الواجب النفسى اذا انضم اليه عنوان محرم لا يخرجه عن واجديته لملاك الوجوب