ـ بناء على جواز اجتماع الامر والنهى ـ كذلك الواجب الغيرى لا يخرج عن واجديته للملاك. وعليه فالثمرة تحصل من هذه الجهة ـ بناء على جواز الاجتماع ـ ما لم يمنع منها امر آخر.
(الامر الثالث) ـ ان القول بوجوب المقدمة وعدمه لا اثر له فى المقام فان الغرض من المقدمة هو التوصل بها الى الواجب النفسى فان كانت توصلية امكن التوصل بالمقدمة المحرمة الى الواجب النفسى قلنا : بوجوب المقدمة ام لم نقل به. واذا كانت المقدمة عبادية ـ كالطهارات الثلاث ـ فان قلنا : بامتناع الاجتماع حكم ببطلانها اذا كانت محرمة سواء قلنا : بوجوب المقدمة ام لم نقل ، وان قلنا : بجوازه صحت على القول بعدم الوجوب ايضا ، وذلك من جهة ان عباديتها لم تنشأ من الامر الغيرى المتعلق بها وانما نشأت من اوامرها النفسية. فلا ثمرة للقول بوجوب المقدمة من هذه الناحية.
والاشكال المذكور من صاحب الكفاية (ره) على الثمرة السادسة متين جدا.