بحسب الحقيقة مما يؤثر اثرا اعداديا لا مانع منه ، بل هو واقع فى التكوينيات فضلا عن التشريعيات ، ولا يجب ان يكون كل ما له دخل فى تحقق المعلول مقارنا له زمانا (مثلا) قتل زيد والقضاء على حياته يتوقف خارجا على فرى الاوداج ، ثم رفض العروق جميع الدم الى الخارج ، ثم وقف الحركة القلبية ، وبعده يتحقق القتل وبديهى ان فرى الاوداج قد تقدم على الموت زمانا ، واذا جاز ذلك فى الامور التكوينية جاز فى الامور التشريعية ايضا.
هذا وقد ذهب شيخنا الاستاذ (قده) الى عدم جريان الاشكال بالنسبة الى شرائط المأمور به ، بدعوى ان شرائط المأمور به بمنزلة الاجزاء من حيث انبساط الامر النفسى عليها المتعلق بالمجموع ، فكما ان تاخر الاجزاء بعضها عن بعض لا محذور فيه وان الامتثال يتوقف على تماميتها كالتسليم بالنسبة الى الصلاة ، كذلك لا محذور فى تاخر الشرط عن المشروط ، وحكم الشرط المتاخر حكم الجزء الاخير فى عدم تحقق الواجب بتمامه ما لم يتحقق ، والمثال الواضح لذلك هو ـ الغسل ليلا للمستحاضة الكثيرة لصحة صوم يومها السابق ـ على القول به فحال الغسل بالنسبة الى الصوم على هذا القول حال التسليم بالاضافة الى الصلاة فانهما متحدان من جهة توقف الامتثال عليهما.
والجواب عن ذلك ـ ان الفارق بين الجزء والشرط واضح كما اعترف به (قده) وهو ان القيد فى الثانى غير داخل فى المأمور به ، وانما التقيد به دخيل فى المأمور به ، بخلاف الاول فانه داخل قيدا وتقيدا ، فلا يمكن الالتزام بتعلق الامر بنفس القيد فى الشرائط ، ومن هنا ذهب (قده) الى امكان اتصاف الشرائط بالوجوب الغيرى دون الاجزاء ، فلو فرضنا