عدم اعتبارها فى حقيقة الصلاة ، إلا ان الصحيح اعتبارها ـ كما عرفت ـ ولعل عدم ذكرها فى الحديث ـ والله العالم بحقيقة الحال ـ بلحاظ ان الاعادة التى هى وجود ثان للشىء تتوقف على ايجاد ذلك الشىء اولا وتحققه ولو فاسدا ، ومع الاخلال بالتكبيرة لم يتحقق وجود للصلاة رأسا ، حيث لم يأت بافتتاحها بمقتضى الاخبار المتقدمة ، ومعه لا تصدق للاعادة على اتيانها ثانيا.
ثم إذا نظرنا الى الركوع والسجود : نرى اعتبارهما ايضا فى حقيقة الصلاة لما ورد من ان الركوع والسجود كل منهما ثلث الصلاة.
واما التسليمة : ففى اعتبارها فى قوام الصلاة خلاف بين الاعلام : ففى العروة عدم كونها مقومة للصلاة فلا تبطل بنقصانها سهوا. وذهب شيخنا الاستاذ (قده) فى هامشها الى البطلان. وانها معتبرة فى حقيقتها ، وهذا لما ورد فى جملة من الروايات من ان التسليمة اختتام الصلاة ، وعليه فلو وقع شىء من منافيات الصلاة قبل التسليمة ، ولو مع نسيانها فقد وقع فى اثنائها فتفسد. هذا ولكن مقتضى (حديث لا تعاد) عدم اعتبار التسليمة فى حقيقة الصلاة ، لعدم ذكرها فى الحديث. ومن هنا ذكرنا فى تعليقة العروة تبعا للماتن (ره) عدم كون التسليمة من مقومات الصلاة. تقديما للحديث على الاخبار المتقدمة ـ من جهة الحكومة ـ وعليه فاجزاء الصلاة منحصرة فى التكبيرة ، والركوع ، والسجود.
واما شرائطها : فالمعتبر منها فى قوام الصلاة ـ عند الشارع ـ هو الطهارة. لما ورد من (ان الطهور ثلث الصلاة) وقد علمنا ـ بالكتاب والسنة ـ انه اعم من الطهارة المائية ، والترابية.
واما الاستقبال فقد ورد فى اعتباره فى الصلاة انه (لا صلاة إلّا الى القبلة)