واما الثانى ـ فلان ما ادعاه ـ قده ـ من ثبوت اختلاف مراتب الاركان أمر صحيح. إلّا انه غير محتاج الى تصوير جامع اصلا ، بل الملحوظ فى مقام الركنية أحد هذه المراتب. فالحلوى ـ مثلا ـ المركبة من السكر ، وشىء من الجرز ، او الطحين. يصح لنا ان نقول : إنها عبارة عن السكر ، واحد هذه الامور ، ولا يلزم من ذلك محذور.
واما الثالث ـ فأحد شقى الاشكال واضح البطلان ، والثانى محتاج الى البيان :
اما الشق الاول ـ وهو دعوى عدم صدق الصلاة ، مع تمامية الاركان عند الاخلال ببقية الاجزاء والشرائط ـ فهو واضح البطلان. حيث نرى بالوجدان صدق الصلاة شرعا فضلا عن العرف فيمن كبر فى صلاة ، وركع ، وسجد : وسلم متطهرا. ولكنه لم يأت بشىء من بقية الاجزاء والشرائط ، اما نسيانا فيما يحكم معه بصحة الصلاة لحديث لا تعاد ، او غيره ، وإما اضطرارا لعدم القدرة. فان الصلاة لا تسقط بحال. فاذا حكم الشارع بصحة ذلك فكيف تصح دعوى ان الصلاة لا تصدق عليه حقيقة؟
واما الجواب عن الشق الثانى من الايراد ، فهو يحتاج الى تفصيل ، وبسط فى الكلام. وحاصله : ان المركبات الاختراعية الاعتبارية لا يعرف حقيقتها من اجزائها وشرائطها ، وما به قوامها من الامور الوجودية والعدمية إلا بالمراجعة الى مخترعها وواضعها ، وليست من الامور الوجدانية لنستكشفها بالوجدان. ونحن إذا راجعنا الشارع فى استكشاف ما اعتبره فى حقيقة الصلاة وقوامها نرى ان التكبيرة معتبرة فى حقيقتها ، وفقدانها يوجب انتفاء الصلاة ، وهذا لما ورد فى جملة من الاخبار : من ان التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم لم يشتمل عليها حديث لا تعاد ، ومقتضاه