ففى مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الاتيان بها ، وفى مقدمة الحرام يتوقف ترك الحرام على تركها ، واما ما ذكره (قده) من ان النهى حقيقة منصب عليها لانها هى المقدورة دونه فهو ـ على خلاف مبناه فى غير المقام ـ (من ان المقدور بالواسطة مقدور) والمعلول وان لم يكن مقدورا ابتداء ، إلّا انه مقدور بواسطة علته كما لا يخفى ـ نعم هنا لو ارتكب المقدمة يكون آثما لوقوعه فى الحرام الذى هو ذو المقدمة بسوء اختياره ، لان المفروض انه لا ينفك عنه لا ان المقدمة تكون محرمة بالحرمة الترشحية بحيث يكون مرتكبا لحرامين.
و (اما النقاش فى القسم الثانى) فهو ان اتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية ممنوع ، وذلك لعدم توقف الاجتناب عن المحرم على ترك المقدمة فانه بعد الاتيان بالمقدمة قادر على ترك الحرام ، وليس المقام كمقدمة الواجب ، لان مقدمة الواجب عند تركها يتعذر الاتيان بالواجب ، وهنا عند الاتيان بالمقدمة لا يتعذر ترك الحرام.
واما الحرمة النفسية ـ فعلى تقديرها ـ تبتنى على حرمة التجرى وقد قلنا : ان التجرى لا يكون حراما شرعا ، نعم يظهر من بعض الاخبار كما روى عن النبى (صلىاللهعليهوآلهوسلم) من ان القاتل والمقتول فى النار فقيل (يا رسول الله) هذا القاتل فما بال المقتول فقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم) انه نوى قتل صاحبه ، إلّا ان هذه الحرمة من جهة نية الحرام ، لا من جهة المقدمة ، هذا مع ان هناك روايات متعددة ذكرت فى مقدمة الوسائل ، وهى تعطى انه لا اثم فى نية الحرام ، ولا يكتب عليه الا بعد ارتكابه ، بينما تكتب له نية الخير قبل ارتكابه.
وقد جمع الشيخ الانصارى (قده) بين الطائفتين بوجهين : كان الثانى