الاتيان به خارجا ، ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء الدين.
انما البحث فى مورد التردد فى الواجب المأمور به بينهما ، فلا يعلم انه من الاول ليفتقر الى قصد امتثال الامر ـ مثلا ـ او من الثانى فلا يفتقر اليه ومع هذا التردد والشك ، هل هناك اصل لفظى من اطلاق ، وغيره يرجع اليه فى تعيين احدهما؟ وعلى تقدير العدم فما هو الاصل العملى. وعلى هذا فالبحث يقع فى مقامين :
(المقام الاول) فى الاصل اللفظى.
(المقام الثانى) فى الاصل العملى.
(اما البحث عن المقام الاول) ـ فالمعروف بين القوم ، ان الاطلاق لا يثبت توصلية الواجب وان شئت فقل : انه ليس لنا فى المقام اطلاق يمكن التمسك به لنثبت به التوصلية وذلك لامرين :
الامر الاول ـ ان داعى الامر يستحيل اخذه قيدا فى الواجب.
الامر الثانى ـ انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق ، لكون التقابل بينهما تقابل العدم ، والملكة. والملكة هى التقييد والملكة وعدمها يشترط فيهما قابلية المحل فالمحل الذى لا يكون قابلا للملكة لا يكون قابلا لعدمها. ولاجل هذا لا بد ان يقع بحثنا فعلا فى مسألتين :
(المسألة الاولى) ـ ان تقييد الواجب بداعى الامر مستحيل او ممكن.
(المسألة الثانية) ـ انه بعد فرض استحالته وان تقييد الواجب به غير ممكن فهل الاطلاق مستحيل ايضا لما ذكر؟