(اما المسألة الاولى) ـ فقد استدل القائل بالاستحالة على المدعى بوجوه :
(الوجه الاول) ـ ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ ـ قده ـ ان كل قيد خرج عن الاختيار ففى مقام الجعل لا بد وان يؤخذ مفروض الوجود ، بحيث يكون وجود ذلك الامر غير الاختيارى على تقدير تحققه بنفسه شرطا فى فعلية الوجوب. مثل ـ اذا زالت الشمس فصلّ ـ فان الصلاة امر اختيارى للمكلف باعتبار القدرة على فعلها وتركها ، كما وان تقيدها بالزوال ايضا اختيارى له فله القدرة على ايقاع الصلاة عند الزوال ، وله القدرة على العدم ولكن نفس القيد وهو الزوال غير اختيارى له ، لانتفاء قدرته على ايجاده خارجا فمثل هذه القيود لو اخذت فى مقام الطلب لا يراد منها الا فرض وجودها ، اى تفرض موجودة اولا ، ثم يتعلق الطلب بالفعل المقدور ثانيا ، ويصير معنى ذلك انه متى حصل وقت الزوال ، فالصلاة واجبة وليس معناه تجب الصلاة ويجب تحصيل الوقت ، فانه تكليف بغير المقدور فالقضايا الحقيقية هى التى اخذ موضوعها مفروض الوجود ، ولا يكون الحكم فيها فعليا الا بفعلية الموضوع ، ومقامنا من هذا القبيل فان المولى لو امر بالصلاة بداعى الامر فموضوع خطابه (الصلاة) (ونفس الداعى) وكل منهما اختيارى للمكلف ولكن متعلق الداعى وهو (الامر) غير اختيارى له كالزوال باعتبار ان امر المولى لا يقدر المكلف على ايجاده بل القادر عليه نفس المولى ، فلا بد وان يؤخذ فى الواجب على نحو فرض الوجود كسائر القيود غير الاختيارية. وهذا غير معقول لاستلزامه اتحاد الموضوع مع حكمه لان الموضوع المأخوذ مفروض الوجود هو الامر والحكم المرتب عليه هو نفس