الاصولية بمباحث الالفاظ ـ يستدعى خروج الكثير من المسائل ، والالتزام بان ذكرها للاستطراد. وهذا واضح الفساد. وإن ارادوا بها ان ذوات الادلة الاربعة موضوع العلم ، فالبحث عن اصل الدليلية وإن كان بحثا عن العوارض إلا ان تخصيص الموضوع ـ بالادلة الاربعة ـ يستدعى خروج غير واحد من المسائل عن علم الاصول ، لان البحث فيها ليس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة. ولهذا التزم الشيخ الانصارى (قده) بارجاع البحث عن خبر الواحد الى البحث عن ثبوت السنة به ومعنى ذلك : ان السنة التى هى عبارة عن قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره ، ـ كما انها تثبت بالخبر المتواتر وبالقرينة القطعية ـ هل تثبت بخبر الواحد؟. وهذا بحث عن عوارض السنة.
ولا يخفى انه غير مفيد. (اولا) ـ إن غاية ما جاء به كان تصحيحا للبحث عن خبر الواحد والتعادل والترجيح واما مثل الشهرة الفتوائية والاستصحاب ونحوهما ، فالتوجيه المذكور لا يشملهما ، لعدم كشفهما عن السنة ، وإنما يكشفان عن ثبوت نفس الحكم الشرعى. فالبحث عنهما لا يعود الى السنة.
و (ثانيا) ـ انه لو اختص التوجيه بخبر الواحد والتعادل والترجيح ، فمع ذلك لا يتم ايضا ، لانه إن اريد بالثبوت الثبوت الحقيقى الخارجى ، فالبحث عن ثبوت السنة بالخبر ـ الذى مرجعه الى البحث عن تأثير الخبر فى وجود السنة ـ باطل جزما ، فان المؤثر فى وجود السنة نفس المبادى والمقدمات التى حصلت حينها. اما نقل زرارة ـ مثلا ـ لمقالة الامام عليهالسلام ، فهو حكاية عن السنة ومن المعلوم تقدم المحكى على الحاكى رتبة واستحالة ان يكون المحكى معلولا للحكاية او الحاكى. وإن اريد به الثبوت