.................................................................................................
______________________________________________________
شرعا مانع عن تأثير العلم الإجمالي في تنجزّ التكليف ، فلا بد من القول بالبراءة حينئذ ؛ لأن المانع مقتض للبراءة ، ومع عدم المانع لا بد من القول بالاشتغال والإتيان بجميع الأطراف.
وأما على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في تنجز التكليف أصلا ؛ بل إنه كالشك البدوي ، فمقتضى الأصل هو البراءة فقط.
وكيف كان ؛ فالمناسب للمقام ـ الذي هو مقام البحث عن أحوال القطع ـ هو البحث عن تأثير القطع في التنجيز بنحو العلية التامة ، المستلزم لوجوب الموافقة القطعية ، أو بنحو الاقتضاء المستلزم لحرمة المخالفة القطعية ؛ لا أن يجعل وجوب الموافقة القطعية في باب ـ أعني : باب الاشتغال والبراءة ـ وحرمة المخالفة القطعية في باب آخر ـ أعني : بحث القطع ـ كما صنعه الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، حيث جعل البحث في المقام في حرمة المخالفة القطعية ، وفي البراءة والاشتغال في وجوب الموافقة القطعية ، فما أفاده المصنف في المقام تعريض بالشيخ الأنصاري بوجهين :
الأول : أنه تكلم في العلم الإجمالي من مباحث القطع عن حرمة المخالفة القطعية وأوكل البحث عن وجوب الموافقة القطعية أو كفاية الموافقة الاحتمالية إلى مباحث الاشتغال. وحاصل تعريض المصنف به : أن المناسب هو البحث عن كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة كذلك في مباحث القطع لرجوعهما إلى تنجيزه ، فلا وجه لتأخير البحث عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه إلى البراءة والاشتغال اللذين موضوعهما الشك.
الثاني : أن الشيخ «قدسسره» تعرض لعلية العلم الإجمالي لكل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين في بحث الاشتغال ، حيث عقد للشبهة المحصورة مقامين : فقال : «أما المقام الأول : فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن بعض جوازها ، لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها» (١).
وقال في المقام الثاني : «فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ...» (٢) الخ.
وحاصل التعريض به : أنهما من آثار العلم لا الشك ، فالمناسب هو البحث عنهما هنا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٠٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢١٠.