المقصد السادس (١)
في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (٢)
وقبل الخوض في ذلك (٣) ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام (٤) ، وإن كان خارجا من مسائل الفن (٥) ، وكان ...
______________________________________________________
(١) لمّا كان المقصد السابع في الأصول العملية ، فلا بأس ببيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية ، فيقال : إن ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع هو أمارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة ، أم لم تكن معتبرة كخبر الفاسق مثلا.
وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع أصلا ؛ بل كان مجرد وظيفة للجاهل في ظرف الشك والحيرة كقاعدتي الطهارة والحل ، وأصالة البراءة ، أو كانت له جهة كشف وحكاية ؛ ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة ـ كما قيل ذلك في الاستصحاب والتجاوز والفراغ ـ فهو أصل عملي.
أو يقال : إن الفرق بينهما ـ بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل في وعاء الجهل بالواقع ـ أن الأول لم يؤخذ الجهل والشك في لسان دليله. والثاني قد أخذ ذلك في لسان دليله ، كما في قوله : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» ، أو «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ، أو «لا ينقض اليقين بالشك» إلى غير ذلك من الأصول العملية.
(٢) أي : مثل حجيّة الظن الانسدادي بناء على الحكومة.
ثم ما كان معتبرا شرعا على قسمين :
أحدهما : أن يكون تأسيسيّا ؛ كجعل الحجيّة لخبر العادل مثلا.
وثانيهما : أن يكون إمضائيّا مثل حجيّة خبر الثقة الذي يكون حجة عند العقلاء.
(٣) أي : في بيان الأمارات المعتبرة شرعا.
(٤) أي : كالبحث عن كون حجيّته ذاتية أو مجعولة ، وكونه حجة مطلقا ، أو فيما إذا كان مطابقا للواقع فقط.
(٥) أي : عن مسائل علم الأصول. وتوضيح خروج مبحث القطع عنها يتوقف ـ