الواجب (١).
ثالثها (٢) : تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما (٣) أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه (٤) محكوما بسائر الأحكام.
______________________________________________________
المطلوب إلى نفس الطلب ، فلا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين في نفس المولى ، فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة.
وإن قلنا بعدم السراية ـ كما قيل ـ كان قبيحا بالعرض ؛ لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنهما.
وإن شئت فقل : إن طلب الضدين يكون من باب التزاحم لا التعارض على ما تقرر في محله من ضابط التعارض والتزاحم.
وقد ظهر من هذا البيان : الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، حيث إن متعلق التكليف في هذا الوجه متعدد كصلاتي الظهر والجمعة. بخلاف الوجه الأول ، فإن المتعلق فيه واحد كاجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد ، كما إذا فرض حرمة شرب التتن واقعا ، وقامت الأمارة على حليته.
(١) كما إذا قامت الأمارة أو الأصل العملي على وجوب صلاة الجمعة ، وقد أخطأت الأمارة أو خالف الأصل مع الواقع ، وكان الواجب واقعا الظهر لزم وجوب الضدين شرعا أحدهما : ظاهري والآخر : واقعي ؛ إذ ليس الواجب إلا أحدهما.
(٢) أي : ثالث الأمور اللازمة من التعبد بغير العلم هو فوات المصلحة ، أو الإلقاء في المفسدة. والأول : كما إذا أدت الأمارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة يومها مع فرض وجوبها واقعا ، فلزم من جعل هذه الأمارة المخطئة تفويت المصلحة على المكلف ، فإن التعبد بها حينئذ موجب لفوات مصلحة الوجوب عن المكلف. والثاني ـ وهو الوقوع في المفسدة ـ : فيما إذا أدت الأمارة إلى عدم حرمتها في زمان الغيبة ، وكانت في الواقع حراما ، فلزم من جعل هذه الأمارة المخطئة إلقاء المكلف في المفسدة ، وكل منهما باطل قبيح يمتنع صدوره عن الحكيم ولو عرضا لا ذاتا ؛ لمنافاته لحكمته. فهذا المحذور الملاكي وإن لم يكن بمحال كاجتماع الضدين ؛ إلا إنه قبيح على الحكيم كما عرفت.
(٣) أي : فيما إذا أدت الأمارة إلى عدم وجوب ما هو واجب. هذا إشارة إلى مثال تفويت المصلحة ، كما أن قوله : «أو عدم حرمة ما هو حرام» إشارة إلى مثال الإلقاء في المفسدة.
(٤) أي : كون مؤدى الأمارة يعني : أن الأمارة لم تؤدي إلى وجوب ما هو واجب