.................................................................................................
______________________________________________________
٩ ـ اختلاف القراءات هل يوجب سقوط حجية القرآن في الآية المختلف في قراءتها أم لا؟
محل الكلام هو : الاختلاف في الصورة والمؤدى دون المادة مثل : قوله تعالى : (يَطْهُرْنَ) بالتشديد والتخفيف ، وهنا احتمالات :
١ ـ تواتر القراءات.
٢ ـ جواز الاستدلال بكل منها على تقدير عدم ثبوت تواترها.
٣ ـ جواز القراءة على طبق كل قراءة فقط.
وعلى الاحتمال الأخير : اختلاف القراءات يوجب الإخلال بجواز التمسك ؛ وذلك لعدم إحراز ما هو القرآن ، فلا معنى للاستدلال بإحدى القراءتين ما لم تثبت قرآنيتها. هذا على فرض عدم تعارض القراءتين.
وأما على فرض تعارضهما ـ كالتعارض بين القراءة بالتشديد والتخفيف ـ فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل ، وهو استصحاب حكم المخصص ، أو الرجوع إلى عموم العام من حيث الزمان ؛ بناء على أن يكون (أَنَّى) بمعنى : الزمان.
وأما حكم الصورة الأولى ـ وهو تواترها ـ فهو : أن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة ، ففي التعارض بينهما ـ كما هو المفروض في الآية المذكورة ـ يجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر على فرض تحققهما ومع التكافؤ والتساوي بين القراءتين فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل العملي ، أو العموم حسب اختلاف المقامات ؛ كما في الصورة السابقة.
وأما حكم الصورة الثانية : فكحكم الصورة الأولى. أعني : التوقف والرجوع إلى الأصل العملي أو العموم.
ولا تجري هنا مرجحات باب تعارض الروايات ؛ إذ لا دليل لنا على الترجيح بتلك المرجحات في غير الروايات.
١٠ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ حجية الظواهر مطلقا ، من دون فرق بين ظواهر الكتاب وغيرها ، ولا بين من قصد إفهامه وغيره.
٢ ـ وقوع التحريف في القرآن وإن لم يكن بعيدا ؛ إلا إنه لا يوجب سقوط ظواهر آيات الأحكام عن الحجية.