خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على عدم وجوبه ولو (١) سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.
وأما المقدمة الثانية (٢) : أما بالنسبة إلى العلم : فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية ، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد.
______________________________________________________
يكون مؤثرا كذلك ؛ للزوم الاختلال أو العسر ، أو الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الروايات.
أما الدفع : فملخصه : أن الاحتياط في جميع الروايات لا يوجب عسرا فضلا عن لزوم الاختلال ، وكذا لا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الأخبار ، وعلى هذا لا مانع من كون العلم الإجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الإجمالي الكبير ، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة ، بل الموجب له إنما هو خصوص الروايات.
(١) كلمة «لو» وصلية ، يعني : أنه لا نسلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الروايات ؛ وإن سلمنا في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الروايات.
والحاصل : أنه لا ملازمة بين عدم وجوب الاحتياط في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير ، وبين وجوبه في صورة الانحلال ؛ إذ في صورة الانحلال لا مانع من وجوب الاحتياط في الروايات ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٧٩».
الكلام في المقدمة الثانية
(٢) وهي : انسداد باب العلم والعلمي إلى كثير من الأحكام ، وهي أهم المقدمات ، وباعتبارها سمي هذا الوجه بدليل الانسداد ؛ بل ادعي أنها مما تكفي في حجية الظن المطلق ، بلا حاجة إلى سائر المقدمات أصلا ، وعليه : فإذا بطلت هذه المقدمة فقد بطلت النتيجة من أصلها ، وانهدم الأساس بتمامه.
وكيف كان ؛ فحاصل كلام المصنف حول هذه المقدمة الثانية : أن دعوى انسداد باب العلم بمعظم المسائل الفقهية ؛ وإن كانت هي مسلمة يعرفها كل من تصدى للاجتهاد والاستنباط ؛ ولكن دعوى انسداد باب العلمي ـ أي : الظن الخاص المعتبر بدليل قطعي ـ غير مسلمة ، بعد ما عرفت نهوض الأدلة المتقدمة الثلاثة على حجية خبر الثقة من الأخبار المتواترة ، وسيرة المسلمين على العمل به في أمورهم الدينية ، وأخذهم المسائل