وما أوردناه (١) على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ، ولو كان نافية ؛ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار (٢) المعلوم بالإجمال ، وإلّا (٣) فإلى الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ (٤) كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة
______________________________________________________
وضمير «منه» راجع إلى الاحتياط التام.
(١) عطف على قوله : «وما أوردناه على المقدمة».
وتوضيح ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية» ج ٤ ص ٦٠٩ ـ : أن الدوران بين الإطاعة الظنية وما دونها موقوف على تماميّة المقدمات ، والمفروض : عدم تماميّتها ؛ لما عرفت : من بطلان المقدمة الأولى بالانحلال ، وبطلان المقدمة الرابعة ؛ بما عرفت من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة والنافية ؛ لوجود المقتضي له من حكم العقل إن كات عقلية ، وعموم النقل إن كات شرعية.
وعدم المانع منه ؛ على تقدير انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة ، والعلم التفصيلي أو العلمي ، كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الأحكام بها بمقدار المعلوم بالإجمال. وعلى تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط.
ويجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية ، فإن كان الاحتياط في جميعها موجبا للعسر ، فيؤخذ به في المظنونات ، ويرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح.
(٢) خبر «كان». وقوله : «ما علم» عطف على «التكاليف».
وقوله : «منه» بيان للموصول في «ما علم» المراد به التكليف.
وضميرا «منه ، عليه» راجعان إلى التكليف.
وقوله : «نهض» عطف على «علم» أي : ما علم أو نهض.
(٣) أي : وإن لم يكن المقدار الثابت من الأحكام بالأصول المثبتة وغيرها بمقدار المعلوم بالإجمال ، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط ، ويرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط ، فيجب الاحتياط في جميعها إن لم يكن مستلزما للحرج ؛ وإلّا رفع اليد عنه بمقدار رفع الحرج ، ووجب في الباقي.
ومن المعلوم : تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات ، وعدم وصول النوبة إلى المشكوكات والموهومات ؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجع.
(٤) أي : وحين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط «كان خصوص ...» .. الخ.