رعاية العلم بالنصب لازما ، والفرض (١) عدم اللزوم ، بل عدم الجواز.
وعليه (٢) : يكون التكاليف الواقعية ؛ كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد بالعلم ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) الواو للحال ، أي : والحال أن رعاية الاحتياط غير لازم لأجل العسر ؛ بل غير جائز لاختلال النظام.
وتفصيل الكلام في المقام : أن هذا العلم الإجمالي الصغير الذي هو منحصر في مؤديات الأمارات والطرق غير لازم المراعاة ، فلا يجب علينا العمل على طبق هذا العلم الإجمالي ، وإذا لم يجب مراعاة هذا العلم الإجمالي الصغير ، وعلمنا بأن لنا تكاليف وجب الرجوع إلى الظن بمطلق الحكم ، فيكون الظن بالحكم ـ سواء كان في دائرة العلم الإجمالي الصغير ، أو دائرة العلم الإجمالي الكبير ـ لازم الاتّباع ، ولا اختصاص لحجية الظن بكونه متعلقا بالأمارة والطريق.
وأما أن رعاية هذا العلم الإجمالي الصغير غير لازم : فلأن الاحتياط في جميع الأمارات والطرق يوجب العسر فلا يجب ، أو الاختلال فلا يجوز ، والاحتياط في بعض الأمارات والطرق غير لازم ؛ لما تقدم من أن العلم الإجمالي إذا لم يجب أو لم يجز العمل في بعض أطرافه لم يجب العمل في البعض الآخر.
وأما أنه إذا لم يجب أو لم يجز مراعاة العلم الإجمالي الصغير كان اللازم اتباع الظن في دائرة العلم الإجمالي الكبير : فلأنه حيث لم يلزم مراعاة العلم الإجمالي الصغيرة وعلمنا أن الشارع لم يرفع اليد عن تكاليفه لاهتمامه بها ، ولم يحصل لنا القطع بالتكاليف قام الظن مقام القطع ، وتنتج هذه المقدمات حجية الظن مطلقا بالواقع أو الطريق ، ولا يثبت كلام الفصول القائل بحجية الظن بالطريق فقط.
فتحصل : أن انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى دائرة الأمارات غير مفيد لدعوى الفصول ، وإلى ما تقدم شرحه أشار المصنف بقوله : «والفرض عدم اللزوم» أي : عدم لزوم مراعاة العلم الإجمالي الصغير للزومه العسر ؛ «بل عدم الجواز» للزومه الاختلال ، ولا يتبعض الاحتياط في أطراف هذا العلم ؛ لأنه إذا سقط بعض الأطراف لم ينجز العلم بعض الأطراف الأخر.
(٢) أي وعلى ما ذكر من عدم لزوم مراعاة العلم الإجمالي في أطراف الطرق والأمارات ، فلا يجب أو لا يجوز «يكون التكاليف الواقعية ، كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب».