تحصيل الأمن من العقوبة في كل حال (١).
هذا (٢) مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق ، وهو (٣) بلا شبهة يكفي ، ولو لم يكن هناك ظن بالطريق ، فافهم فإنه دقيق.
ثانيهما (٤) : ما اختص به بعض المحققين ، قال : «لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية ، وأن الواجب (٥) علينا أولا هو :
______________________________________________________
لأن احتمال الخطأ فيه أقل من احتماله في الظن بالطريق ؛ لتطرق احتمال عدم الإصابة في الظن بالواقع ، فإن احتمال الخطأ فيه أزيد ؛ لأنه كما يكون من جهة عدم إصابة الظن بالطريق ، كذلك يكون من جهة عدم إصابة المؤدى للواقع.
وعليه : فالظن بالواقع أقرب إلى ما اهتم الشارع به من الظن بالطريق القائم عليه ، وبهذا كله تحقق أنه ليس نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق فقط ؛ بل لا فرق بين الظن بالواقع أو الظن بالطريق.
(١) أي : سواء في حال الانفتاح أم الانسداد.
(٢) هذا تمام الكلام في رد صاحب الفصول القائل بحجية الظن بالطريق فقط ، ولازم ما ذكر من الرّد : هو حجية الظن بالواقع أيضا ؛ لما تقدم من أن الظن بالواقع عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق ، حيث قال قبل أسطر : «فإن الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر».
(٣) يعني : وكون الظن بالواقع ملازما عادة للظن بأن هذا الواقع المظنون مؤدى طريق ، يكفي بلا شبهة في الوصول إلى ما اهتم به الشارع من فعل الواجب وترك الحرام ، وحاصله : أنه لا تترتب ثمرة على اعتبار خصوص الظن بالطريق ؛ إذ الظن بالواقع الذي يبتلي به المكلف لا ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين استدل بهما صاحب الحاشية وصاحب الفصول على كون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق فقط.
(٤) أي : ثاني ذينك الوجهين «ما اختص به بعض المحققين» وهو صاحب حاشية المعالم استدل بما حاصله : أن الظن بالطريق يوجب فراغ الذمة ـ سواء كان الطريق مطابقا للواقع أم لا ـ أما الظن بالواقع : فلا يوجب فراغها. وقد تقدم تفصيل الاستدلال بهذا الوجه ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٥) عطف على «كوننا» أي : ولا ريب في أن الواجب علينا «أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف».