.................................................................................................
______________________________________________________
تقدير الإنشاء ، فالنهي عنها بمعناها المصدري لا يقتضي فسادها ، وهذا بخلاف ما إذا كان النهي عنها بمعناها الإسم المصدري كالنهي عن بيع المصحف من الكافر والعبد المسلم منه فالنهي عنها يقتضي فسادها ؛ لأنّ صحة المعاملة تتوقف على أمور ثلاثة.
الأول : كون المتبايعين مالكين للعوضين أو بحكم المالك.
الثاني : عدم الحجر عليهما أو على أحدهما من جهة تعلق حق الغير أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف.
الثالث : ايجاد المعاملة بسبب خاص. ونهي المالك أو من بحكمه ممن بيع ماله بمعناه الاسم المصدري معجز مولوي عن الفعل ومعناه عدم سلطنته عليه فيتخلّف به الشرط الثاني ، ولذا ترى أنّ الفقهاء يلتزمون بعدم صحّة الاجارة على الواجبات المجانية لأنّ مع خروج الفعل عن سلطان المالك بإيجاب الشارع وكونه مملوكا له أو حقّا له لا يمكن تمليكه لمن يأخذ الاجرة منه بإجارة أو بغيرها ومن ذلك حكمهم ببطلان بيع منذور الصدقة ، فإنّ المكلّف بنذره التصدّق به يكون محجورا عن كلّ ما ينافي الوفاء بنذره ومن ذلك حكمهم بفساد بيع شيء من شخص فيما إذا اشترط عليه في عقد عدم بيعه منه ، كما إذا باعه شيئا واشترط عليه أن لا يبيعه من زيد وغير ذلك.
وبالجملة النهي عن معاملة بمعناه الاسم المصدري يوجب عدم السلطنة عليها.
لا يقال : يعتبر في تعلّق النهي بشيء كونه مقدورا ليتمكّن المكلّف من موافقته ومخالفته ، ومع عدم صحّة المعاملة بالمعنى الاسم المصدري لا يكون المكلّف متمكّنا منها ، أضف إلى ذلك أنّ أسامي المعاملات كأسامي العبادات أسامي للصحيحة منها فاللازم أن تكون المعاملة بالمعنى الاسم المصدري صحيحة ، ولذا قيل