.................................................................................................
______________________________________________________
ووضعا ، فالنهي عن معاملة تكليفا يوجب تخصيص جوازه تكليفا ولا يخصّص عموم الجواز وضعا.
نعم ، لو كان النهي عن معاملة بمعنى مبغوضية المعاملة بشراشر وجودها حتّى بالإضافة إلى حدودها الراجعة إلى الجعل والإمضاء لكان لدعوى منافاة صحتها مع مبغوضيتها كذلك مجال ، ولكن من الواضح عدم قابلية المعاملة بشراشر وجودها وحدودها للنهي عنها ، فإنّ المعاملة كذلك أمر خارج عن تحت قدرة المكلّف فعلا وتركا ، وإنّما القابل لتعلّق النهي هي المعاملة من ناحية التوصّل إلى وجودها بالسبب في ظرف تحقّق أصل الجعل من ناحية الشارع ، لأنّه هذا الذي يكون تحت اختيار العبد فعلا أو تركا ومعلوم انّ مبغوضية المعاملة من هذه الجهة غير منافية لإرادة الشارع الجعل والإمضاء وتأثيرها في النقل والانتقال.
نعم قد يكون في بعض الموارد النهي دالّا على الفساد وعدم الإمضاء ، ولكن ذلك بواسطة بعض القرائن الخارجية كما في البيع الربوي وبيع المصحف من الكافر ، وعلى ذلك فالحكم بفساد المعاملة من جهة النهي عنها يحتاج إلى إحراز كون النهي عنها في مقام الإرشاد إلى عدم الجعل والإمضاء وإلّا فطبع النهي عن معاملة لا يقتضي إلّا المولوي التحريمي الذي عرفت عدم اقتضائه الفساد ، وقال في آخر كلامه : هذا إذا كان النهي متعلّقا بعنوان المعاملة أو بالسبب أو بالتسبّب إلى وجود المعاملة (١).
أقول : مقتضى ذيل كلامه قدسسره أنّ المسبب في المعاملة لا يدخل في متعلّق النهي وإنّما يتعلّق النهي إمّا بعنوان المعاملة أو بالسبب أو بالتسبّب إلى وجودها بالسبب ،
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤٥٩.