.................................................................................................
______________________________________________________
إلى عدم مشروعيتها بخلاف النهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها فإنّ مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية المنهي عنه عن العبادة بخلاف المعاملات فإنّ مقتضى الأصل عدم مشروعيتها وإمضائها سواء كان المنهي عنه عنوان المعاملة أو غيره ، فإنّ أصالة البراءة لا مورد لها في المعاملات لا البراءة العقلية ولا النقلية ، فإنّ مجرى البراءة العقلية احتمال العقاب ولا إلزام بالمعاملة حتّى تنفى العقوبة المحتملة من جهة الشك في مانعية المشكوك وإخلاله بالمعاملة ، وأمّا البراءة النقلية فمجراها الامتنان ولا امتنان في المقام في إثبات الصحة برفع المشكوك مانعيته لاستلزامه ثبوت وجوب الوفاء الذي هو خلاف الامتنان في حقّه.
لا يقال : هذا بالإضافة إلى مثل حديث الرفع مما كان مسوقا في مقام الامتنان ولا يجري في مثل دليل الحلّية مما لا يكون كذلك فإنّه كما يجري أصالة الحلّية في موارد الشك في الحلّية التكليفية كذلك لا مانع عن جريانها في المشكوك حليته وضعا ، فيحكم في موارد الشك في المانعية والمخلية ، بحلّية نفس المعاملة المساوقة لنفوذها في النقل والانتقال.
فإنّه يقال : دليل أصالة الحلّية لاختصاصه بالمشكوك حلّيته تكليفا غير جار في المعاملات حتّى تقتضي صحتها ونفوذها ، ولذا لم يتوهّم أحد من الأصحاب جريان هذه الأدلّة في المعاملات لإثبات صحّتها بل أطبقوا على جريان أصالة الفساد فيها ، وهذا لا يكون إلّا من جهة اختصاص أدلّتها بالحلّية التكليفية كما هو واضح.
ولكن لا يخفى ما فيه : إذ لا مجال لجريان البراءة في الشك في المانعية والمخلّية في المعاملات حتّى لو لم يكن الرفع فيما لا يعلمون امتنانيا ، أو قلنا بأنّ أصالة الحلّ تعمّ موارد الشك في الحلّية الوضعية كالتكليفية ، وذلك لأنّ التكليف في