المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به ، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.
وبالجملة : لو لم يكن ظاهرا في ذلك ، لما كان ظاهرا فيما توهم ، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب ، فراجع وتأمل.
______________________________________________________
ليتوهّم الملازمة بين تحريم معاملة تكليفا وبين فسادها ، بل المراد بها في مفروض الرواية فساد أصل النكاح وعدم إمضاء الشرع مع قطع النظر عن رضى المولى وعدم رضاه كما هو ظاهر النهي عن معاملة عقدا أو إيقاعا ، وإطلاق معصية الله على عدم إمضاء الشرع أصل المعاملة نظير إطلاق معصية السيد وإرادة عدم إمضائه لا بأس به.
وربما يناقش في هذا الجواب ويقال بأنّ نكاح العبد بلا إذن سيّده أيضا عصيان الله ولكنّ الصحيح في الجواب هو ما تقدّم في مسألة جواز الاجتماع من انّ الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام لا تسري من العنوان الذي تعلقت به إلى غيره حتّى إلى معنونه وظاهر الرواية أنّه إذا تعلّق النهي بعنوان النكاح فهذا يوجب فساده بخلاف ما إذا تعلّق نهي الشارع بعنوان آخر ينطبق على النكاح خارجا ، فإنّ هذا لا يوجب فساده والأمر في نكاح العبد بلا إذن مولاه كذلك حيث إنّ النهي لم يتعلّق بعنوان النكاح بل تعلّق بمخالفة السيد والخروج عن رسوم عبوديته فهذا لا يوجب بطلان النكاح ، وقد أيّد قدسسره ما ذكره بروايات أخرى (١).
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ ظاهر الصحيحة أنّه لم يتحقّق في الفرض عصيان الله من العبد لا أنّه لم يتعلّق الحرمة بعنوان نكاحه ، بل ذكرنا أنّ إنشاء النكاح من العبد ولو بلا رضا مولاه استعمال للسانه ومقاطع الحروف وهذا لا يكون محرّما عليه ، ولو مع
__________________
(١) تهذيب الأصول : ١ / ٣٣٤.