النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دلّ بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا ، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا ، ومن المعلوم استتباع
______________________________________________________
مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما ، قلت أصلحك الله تعالى إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز».
ووجه الاستظهار أنّ تعليل صحّة النكاح في فرض إجازة المولى بأنّ العبد لم يعص الله سبحانه وتعالى وإنّما عصى سيّده فإذا أجاز فهو له جائز ، مقتضاه أنّ النكاح لو كان فيه معصية الله سبحانه وتعالى كما إذا حرّمه الشارع يكون فاسدا ، وهذا عبارة أخرى عن الملازمة بين تحريم المعاملة وفسادها ، وتوهّم أنّ نكاح العبد بلا إذن مولاه ورضاه أيضا حرام شرعا فاسد ، فإنّ مجرّد إنشاء العبد النكاح بلا رضى مولاه ليس حراما تكليفا بل حتى مع منعه أيضا لا يكون الإنشاء محرّما فإنّ نكاح العبد يعني إنشائه كسائر تكلّمه لا يكون حراما عليه.
ولكن مع ذلك لا دلالة في الرواية على الملازمة بين حرمة العقد تكليفا وبين فساده فإنّ المراد بمعصية الله في النكاح حكم الشارع بفساده في نفسه مع قطع النظر عن إذن مولاه ورضاه كالنكاح بذات المحرم ، ومراده عليهالسلام أنّ هذا لم يحصل في نكاح العبد وإنّما لا يتمّ نكاحه لنقصه من حيث إذن مولاه ورضاه وإذا أجاز يرتفع النقص ويتمّ النكاح.
والحاصل ليس المراد من معصية الله في الرواية مخالفة الحرمة التكليفية