هو حكم غير مذكور ، لا أنه حكم لغير مذكور ، كما فسر به ، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام ، مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام ، لأنه من قبيل شرح الإسم ، كما في التفسير اللغوي.
ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام ، فلا يهمنا التصدي
______________________________________________________
دلالة على المفهوم أو لا ، وتوصيف نفس الدلالة بالمفهوم نظير توصيف الدلالة بالمنطوق أحيانا وذلك من قبيل الوصف بحال المتعلّق فيقال دلالة الكلام على ذلك بالمنطوق ودلالته على هذا بالمفهوم.
أقول : يبقى على الماتن بيان الفرق بين مثل ما دلّ على تحريم قول الابن لأبويه «أف» حيث يستفاد منه حرمة شتمهما بالمفهوم ، وبين ما دلّ على وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان ، حيث يستفاد منه كون الجماع في نهاره مفطرا فيلزم انفهام الحكم الآخر في كلّ منهما من انفهام الحكم الأول الذي مدلول الكلام ، لا أنّه يلزم من الخصوصية المستفادة مع الحكم الأول.
أضف إلى ذلك ما يأتي من أنّ دلالة الكلام على المفهوم لا يتوقف على دلالته على الخصوصية المشار إليها.
ولذا ذكر بعض الأعلام قدسسره أنّ المفهوم يطلق على ما يكون المستفاد بالملازمة مخالفا للحكم المذكور في الكلام بالنفي والإثبات أو موافقا له ولكن ثبت بالترقّي كما في موارد المفهوم بالموافقة (١).
لكن يرد على ذلك عدم وجود جامع بين الأمرين ليكون هو المفهوم.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّه إذا كان المدلول الالتزامي للجملة التركيبية من
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٦٩.