.................................................................................................
______________________________________________________
أو برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار أي عدم حصول الجزاء بحصول شيء آخر ، وبما أنّ رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال يوجب بطلان ظهوره في الانحصار بخلاف رفع اليد عن الانحصار فإنّه يبقى معه ظهور الشرط في الاستقلال والضرورات تتقدّر بقدرها فتكون النتيجة حصول الجزاء بأوّل الشرطين ، فإن تمّ ذلك فهو ، وإلّا تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه وجوب التمام عند الذهاب إلى السفر إلى أن يحصل الشرطان ـ أي خفاء الاذان وخفاء الجدران ـ وبقائه على القصر في الاياب إلى أن ينتفي كلا الخفاءين (١).
أقول : لا يخفى ما فيه ، فإنّ كون الضرورات تتقدّر بقدرها لا تعدّ من القرائن العرفية ، مع أنّ دلالة القضية الشرطية على الانحصار تنتزع من دلالتها على جهتين :
الأولى : دلالتها على تحقّق الجزاء بتحقّق الشرط ولو بانفراده.
والثانية : عدم تحقّق الجزاء بتحقّق شيء آخر ، والمرتفع بتقييد الشرط بواو الجمع هو إطلاق الجهة الأولى المعبّر عنها بمدلول المنطوق ، وأمّا الجهة الثاني وهي دلالتها على عدم تحقّق الجزاء مع انتفاء الشرط الوارد فيها فهي باقية بحالها إذ مع التقييد بواو الجمع لا يكفي في تحقّق الجزاء حصول الشرط الآخر بانفراده.
وبالجملة فالأمر في المقام يدور بين أن يرفع اليد عن إطلاق الشرط في كلّ من الشرطيتين بتقييده بواو الجمع أو تقييده بأو العاطفة ، ولا بدّ في تقديم أحدهما من معيّن كما تقدّم في كلام المحقّق النائيني قدسسره ومع عدم القرينة على التعيين يرجع إلى الأصل.
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ٤٨٥.