.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر المحقّق النائيني قدسسره ما حاصله ، أنّ ترجيح أحد التقييدين على الآخر بلا موجب ، ووجوب القصر مع اجتماع الشرطين متيقّن ففي غيره يؤخذ بالأصل اللفظي لو كان ، وإلّا بالأصل العملي.
وبيان ذلك : انّ لكلّ قضية شرطية بناء على المفهوم ظهورين ، ظهور في حدوث الحكم الوارد في الجزاء بحدوث الشرط بمعنى أنّ الحكم في الحدوث لا يحتاج إلى ضمّ شرط آخر إلى الشرط الوارد في تلك القضية ، وظهور في عدم حصول الحكم عند عدم حدوث الشرط الوارد فيها ، وكلّ من الظهورين إطلاقي ، فإنّ الأول مستفاد من إطلاق الشرط وعدم عطف شيء آخر عليه بواو الجمع ، والثاني مستفاد من إطلاق الشرط بمعنى عدم ذكر العدل له بأو ، وإذا تعدّدت القضية الشرطية مثل : «إذا خفى الأذان فقصّر وإذا خفى الجدران فقصّر» يحصل العلم الإجمالي بورود القيد على أحد الإطلاقين ، فلا يمكن الأخذ بشيء منهما والمتيقّن ثبوت وجوب القصر عند تحقّق الشرطين وفي غيره يرجع إلى الأصل على ما مرّ (١).
وذكر المحقّق العراقي قدسسره ـ بعد بيان عدم إمكان التصرّف في مفهوم القضية الشرطية بمنطوق القضية الشرطية الأخرى حيث إنّ المفهوم مدلول تبعي لازم للخصوصية في المنطوق فيكون مرجع تقييد المفهوم في أحدهما مع إبقاء منطوقه بحاله إلى التفكيك بين اللازم وملزومه وذلك يستدعي لابدّية التصرّف في عقد الوضع يعني الشرط في كلّ من القضيتين ، إمّا برفع اليد عن ظهورهما في الاستقلال وعدم توقّف حصول الجزاء بعد حصول أحد الشرطين على حصول الشرط الآخر ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٢٥.