.................................................................................................
______________________________________________________
الشرطين مع تحقّقهما كما في قوله «إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر» حيث يعلم بعدم وجوب أزيد من خمس صلوات على المكلّف في كلّ يوم وليلة يقع التعارض بين الشرطيتين بالإضافة إلى أحد الإطلاقين من غير معيّن ، ولذا لو لم نقل بالمفهوم أيضا لوقع التعارض بين المنطوقين لظهور كلّ منهما في حدوث وجوب القصر بحصوله حتّى فيما إذا كان حصول الآخر قبله.
والحاصل أنّه لا يمكن فيهما أن يكون كلّ من خفاء الأذان وخفاء الجدران موضوعا لوجوب القصر ، نظير مجيء زيد ووصول كتابه ، وعليه فيعود ما تقدّم من أنّه لو قيل بعدم المفهوم للقضية الشرطية يكون مفاد الشرطيتين وجوب صلاة الظهر قصرا بخفاء الأذان وحدوث وجوب قصر آخر بخفاء الجدران مع أنّ المعلوم عدم ثبوت كلا الحكمين معا بل الثابت وجوب صلاة واحدة قصرا ، فلا بدّ من أن يكون الموضوع له إمّا خفاء الأذان وخفاء الجدران معا أو أحدهما بلا تعيين ، ولا بدّ من تقييد الشرطين حتّى بناء على عدم المفهوم أيضا ، إمّا بمفاد واو الجمع أو بمفاد أو العاطفة ، ومع عدم القرينة لخصوص أحدهما تكون الشرطيتان مجملتين يحكم بوجوب القصر عند خفائهما معا ، وفي غيره يرجع إلى أصل لفظي أو عملي على ما تقدّم في كلام المحقق النائيني قدسسره.
فإنّه يقال : في فرض العلم باتّحاد الجزاء في الشرطيتين وأنّ الصلاة الواجبة على المكلّف قصرا لا تزيد على صلاة واحدة نعلم قطعا بعدم تكرار حدوث وجوب القصر بحدوث كلّ من الشرطين سواء كان الموضوع لوجوب القصر مجموع الخفاءين أو خصوص الحاصل منهما أوّلا ، وعلى ذلك فظهورهما في حصول الجزاء وحدوثه في فرض حدوثهما تدريجا ملغى عن الاعتبار يقينا.