.................................................................................................
______________________________________________________
ويتمسّك بإطلاق كلّ منهما يعني الإطلاق المقابل لمفاد واو الجمع ويحكم بأنّه يكفي في وجوب القصر حصول أيّ منهما لعدم العلم بخلاف هذا الإطلاق في شيء من الشرطيتين وينحصر التعارض بينهما على صورة الالتزام بالمفهوم في كلّ منهما مع المنطوق الآخر ، والمنشأ لهذا التعارض هو إطلاق كلّ من الشرطين في كلّ من القضيتين ، أي الإطلاق المقابل ل (أو) العاطفة ، فتدبّر جيّدا.
لا يقال : المعارضة وإن كانت بين المفهوم لكلّ من القضيتين والمنطوق من الأخرى بناء على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية إلّا أنّ المنطوق في القضية الأخرى ليس بأخصّ من المفهوم حتّى يرفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالمنطوق في الأخرى ، بل النسبة بين المفهوم لكلّ منهما والمنطوق من الأخرى العموم من وجه ، وذلك فإنّ المفهوم لقوله : «إذا خفى الأذان فقصّر» عدم القصر مع عدم خفاء الأذان سواء اقترن مع عدم خفاء الأذان ، خفاء الجدران أو شيء آخر ، كما أنّ المنطوق في القضية الأخرى ثبوت القصر مع خفاء الجدران ، كان معه خفاء الأذان أو لم يكن ، وإذا لم يكن في البين خفاء الأذان ولكن كان غير خفاء
الجدران كبرودة الهواء مثلا يؤخذ بالمفهوم بلا معارض ، وإذا كان في البين خفاء الجدران مع خفاء الأذان يؤخذ بالمنطوق في قوله : «إذا خفى الجدران فقصّر» بلا معارض ، وإذا خفى الجدران ولم يخف الأذان تقع المعارضة بين المفهوم النافي لوجوب القصر وبين المنطوق الدالّ على ثبوت القصر مع خفاء الجدران فلا وجه لتقديم إطلاق المنطوق ورفع اليد عن إطلاق المفهوم مع أنّ دلالة كلّ منهما على مورد المعارضة بالإطلاق.
فإنّه يقال : ما ذكر خلط بين الإطلاق المقابل لواو الجمع وبين الإطلاق المقابل ل (أو) العاطفة ، وقد بيّنا على ما مرّ لا معارضة بين القضيتين الشرطيتين بالإضافة إلى