إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ، لعدم امكان الأخذ بظهورها ، حيث إن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرت الإشارة إليه.
قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة ـ فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ومقتضى البراءة عدم اشتراط صلاته بغسل آخر بعد اغتساله لأحدهما ، وهذا يساوي التداخل في المسبّبات بحسب النتيجة.
فالمحقّق النائيني قدسسره وإن ذكر اختلاف الموارد في التداخل في المسبّبات بحسب الوضع ولكن التزم بعدم التداخل فيها في التكاليف ، كما أنّ بعض الأعلام قدسسره التزم بأنّ الأصل عدم التداخل في المسبّبات بلا فرق بين الوضع والتكليف ، وقد ذكرنا بأنّ مقتضى الأصل العملي في التكاليف التداخل وفي الوضع يختلف ولا يفرق فيما ذكرنا من الأصل العملي بين القول بأنّ الأغسال طبائع مختلفة أو أنّها حقيقة واحدة ، كما يظهر ذلك للمتأمّل.
وكيف كان فالاحتمالات في دفع المنافاة بين ظهور الجزاء في وحدة الحكم وظهور الشرط في التعدّد ـ أي حدوث الحكم بحدوث كلّ من الشرطين أو الشرائط أو حدوث الحكم بحدوث كلّ فرد من أفراد الشرط ـ أربعة :
الأوّل : كون المراد من كلّ قضية شرطية فعلية الحكم الوارد في الجزاء حين حدوث كلّ شرط ـ سواء كان حدوث ذلك الحكم حين حدوث الشرط الوارد فيها أو من قبل حدوثه ، كما إذا كان حدوثه مسبوقا بحدوث شرط آخر أو فرد آخر ـ ففي هذه الصورة لا دلالة للقضية الشرطية بحدوث الحكم عند حدوث الجزاء ، بل يدلّ فيما